السيد الخوئي
113
كتاب النكاح
والأقوى كونه حرا ( 1 ) ، كما في سائر موارد اشتباه الحر حيث إنه لا اشكال في كون الولد حرا ، فلا خصوصية لهذه الصورة . والأخبار الدالة على رقيته منزلة على أن للمولى أخذه ليتسلم القيمة ( 2 ) ، جمعا بينها وبين ما دل على كونه حرا . وعلى هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة ، أو السعي ، ودفع الإمام ( ع ) ، لموثقة سماعة . هذا كله إذا كان الوطئ حال اعتقاده كونها حرة وأما إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة فالولد رق ( 3 ) ، لأنه من زنا حينئذ ، بل وكذا لو علم سبق رقيتها فادعت إن مولاها أعتقها . ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان ، فإن الوطئ حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقية ( 4 ) .